La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ"وادي الصباط" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر2013 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين المجراة من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتواريخ 12 جويلية 2018 و5 أوت 2019،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى الإنذار الموجّه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 لشركة "مجمع مستاوة للجبس" صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"وادي الصباط"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى امتياز الإستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 2013 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة مجمع مستاوة للجبس في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر2013 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين المجراة من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتواريخ 12 جويلية 2018 و5 أوت 2019،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى الإنذار الموجّه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 لشركة "مجمع مستاوة للجبس" صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"وادي الصباط"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى امتياز الإستغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي الصباط" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 2013 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق شركة مجمع مستاوة للجبس في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون