Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال "واد الكوشة" بولاية قابس.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 4 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ " واد الكوشة" بولاية قابس،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 22 جوان 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمست بمقتضاه شركة "مقاطع الجنوب الإخوة حمدي" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "واد الكوشة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 19 أفريل 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 16 جويلية 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز وفق ما تضمنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكالسيوم) يعرف بامتياز الاستغلال "واد الكوشة" بولاية قابس لفائدة "شركة مقاطع الجنوب الإخوة حمدي" صاحبة المعرّف الجبائي عدد 0003625S.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يتكوّن امتياز الاستغلال "واد الكوشة" من محيط أولي واحد يغطي مساحة تبلغ 100 هكتارا ويُحدّد كما يلي:
- تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لامتياز الاستغلال في العلامة الجيوديزية عدد 1468 "زملة الحلوقة" التي تبلغ 33 درجة و49 دقيقة و19.20 ثانية من حيث العرض، و9 درجات و55 دقيقة و33.60 ثانية من حيث الطول، و247.10 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة " مرتبة" بمقياس 100.000/1.
- الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1970 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
. الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب.ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1244 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
- الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج.د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 970 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
- الحد الغربي: هو خط مستقيم (د.أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 244 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟