Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "بئر مقابلة" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر مقابلة" بولاية تطاوين،
وعلى تقارير المعاينات الميدانية لموقع امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "بئر مقابلة " بولاية تطاوين المُجراة من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 19 أفريل 2017 و12 جويلية 2018 و5 أوت 2019،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،
وعلى الإنذار الموجّه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 إلى "الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة" صاحبة امتياز الاستغلال عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر مقابلة"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر مقابلة" بولاية تطاوين والذي تم تأسيسه بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق "الشركة المغاربية للاستثمار والشراكة" في امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟