La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جانفي 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 31 أكتوبر 2024:
ـ الأستاذ العجمي الشاوش: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ وليد نعيجة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ عياض كسيرة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ أيمن الهريش: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة هالة غالي: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 31 أكتوبر 2024:
ـ الأستاذ العجمي الشاوش: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ وليد نعيجة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ عياض كسيرة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ أيمن الهريش: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة هالة غالي: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة مفيدة المديمغ: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون