La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جانفي 2025.
تكلف السيدة هدى شقير حرم الهطاي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت ابتداء من 3 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هدى شقير حرم الهطاي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت ابتداء من 3 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون