Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الشمالي" بولاية سوسة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الشمالي" بولاية سوسة،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 2 نوفمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه السيد عبد القادر بوزيان منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الشمالي" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المشار إليها أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 10 ماي 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز "سبخة سيدي الهاني الشمالي"،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 19 أفريل 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد امتياز "سبخة سيدي الهاني الشمالي" وفق ما تضمّنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الشمالي" بولاية سوسة لفائدة السيد عبد القادر بوزيان، المعين محل التخابر معه بـ: الطريق الوطنية عدد 5 كلم 16 المرناقية 1110 ولاية منوبة،
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الشمالي" مساحة تبلغ 1600 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 364.660
368.660
368.656
364.656
364.660
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟