La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة مجلة المناجم،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 5 أكتوبر 2022 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 30 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل المرفق" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المشار إليها أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني المؤرخة في 8 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "جبل المرفق"،
وعلى المكتوب الموجه بتاريخ 18 جانفي 2024 لوكيل "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية" من قبل شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية والذي تضمن عدم هذه الأخيرة على عملية الاستغلال،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 25 أكتوبر 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد امتياز الاستغلال "جبل المرفق" وفق ما تضمنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكالسيوم) يعرف بامتياز الاستغلال "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد لفائدة "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية"، صاحبة المعرّف الجبائي عدد Q1217645.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يتكوّن امتياز الاستغلال "جبل المرفق" من محيط أولي واحد يغطي مساحة تبلغ 100 هكتارا ويُحدّد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 14420 والتي تبلغ 34 درجة 54 دقائق 35.28 ثانية من حيث العرض و9 درجات 18 دقيقة 13.04 ثانية من حيث الطول و442 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بير الحفي بمقياس 1/ 50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2302 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2796.09 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج- د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1302 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1796.09 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال، تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة مجلة المناجم،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 5 أكتوبر 2022 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 30 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل المرفق" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المشار إليها أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني المؤرخة في 8 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "جبل المرفق"،
وعلى المكتوب الموجه بتاريخ 18 جانفي 2024 لوكيل "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية" من قبل شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية والذي تضمن عدم هذه الأخيرة على عملية الاستغلال،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 25 أكتوبر 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد امتياز الاستغلال "جبل المرفق" وفق ما تضمنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكالسيوم) يعرف بامتياز الاستغلال "جبل المرفق" بولاية سيدي بوزيد لفائدة "الشركة التونسية للمنتجات المعدنية"، صاحبة المعرّف الجبائي عدد Q1217645.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يتكوّن امتياز الاستغلال "جبل المرفق" من محيط أولي واحد يغطي مساحة تبلغ 100 هكتارا ويُحدّد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 14420 والتي تبلغ 34 درجة 54 دقائق 35.28 ثانية من حيث العرض و9 درجات 18 دقيقة 13.04 ثانية من حيث الطول و442 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بير الحفي بمقياس 1/ 50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2302 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2796.09 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج- د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1302 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1796.09 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال، تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون