La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، المتصرفون العامون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الأستاذية أو معادلة على الأقل.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة المعنية عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المعني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10
45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط
الشكل والمنهجية 5
45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات
القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
الفصل 8 ـ يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، المتصرفون العامون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الأستاذية أو معادلة على الأقل.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة المعنية عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المعني.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10
45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط
الشكل والمنهجية 5
45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات
القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
الفصل 8 ـ يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون