La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جانفي 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة " سكارنة" بولايتي الكاف وسليانة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 5 جويلية 2022 والذي التمست بمقتضاه شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف بـ "سكارنة" بولايتي الكاف وسليانة حسب خريطة الروحية جبل بربرو/ أبة قصور/ وعين قصيبة/ مكثر بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "سكارنة" بولايتي الكاف وسليانة لفائدة شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" فرع تونس، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1830249B.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أوليّة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من إثنين وثلاثين (32) محيطا أوّليا أي ما يعادل 12 800 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
1 236.682
242.682
242.678
246.678
246.666
240.666
240.670
236.670
236.682
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" أن تنجز خلال مدّة صلوحية الرخصة البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بسبعة مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار (7 830 000).
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 5 جويلية 2022 والذي التمست بمقتضاه شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف بـ "سكارنة" بولايتي الكاف وسليانة حسب خريطة الروحية جبل بربرو/ أبة قصور/ وعين قصيبة/ مكثر بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة (فسفاط) تعرف برخصة "سكارنة" بولايتي الكاف وسليانة لفائدة شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" فرع تونس، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1830249B.
وتمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أوليّة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من إثنين وثلاثين (32) محيطا أوّليا أي ما يعادل 12 800 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
1 236.682
242.682
242.678
246.678
246.666
240.666
240.670
236.670
236.682
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" أن تنجز خلال مدّة صلوحية الرخصة البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بسبعة مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار (7 830 000).
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون