La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 23 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل 2024 والملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل 2024 والملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون