La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يسمى السيد الصحبي بوشارب ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف وذلك ابتداء من 15 مارس 2024
يسمى السيد الصحبي بوشارب ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف وذلك ابتداء من 15 مارس 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون