La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 ديسمبر 2024 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 20 أوت 2020 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 1 أكتوبر 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه "الشركة العامة للأشغال بالساحل" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المشار إليها أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 13 جويلية 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية"،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 18 أكتوبر 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" وفق ما تضمّنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية لفائدة "الشركة العامة للأشغال بالساحل"، صاحبة المعرّف الجبائي عدد 1025668G.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ستة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" مساحة تبلغ 1200 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 366.642
368.642
368.640
370.640
370.638
368.638
366.642
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 20 أوت 2020 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 1 أكتوبر 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه "الشركة العامة للأشغال بالساحل" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المشار إليها أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المشار إليه أعلاه والمحدد للالتزامات التي تعهد بها طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 13 جويلية 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية"،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 18 أكتوبر 2024 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" وفق ما تضمّنته دراسة التأثيرات على المحيط من تدابير ذات العلاقة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" بولايتي سوسة والمهدية لفائدة "الشركة العامة للأشغال بالساحل"، صاحبة المعرّف الجبائي عدد 1025668G.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ستة عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة سيدي الهاني الجنوبية" مساحة تبلغ 1200 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 366.642
368.642
368.640
370.640
370.638
368.638
366.642
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون