La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة نسرين الغربي ممثلة عن وزارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف وذلك ابتداء من 15 مارس 2024.
تسمى السيدة نسرين الغربي ممثلة عن وزارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للأعلاف وذلك ابتداء من 15 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون