Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظــــام الأســـــاسي العـــــام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 25 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة المنصوص عليها بالفصل 31 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأســــــاتذة الأول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم) حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة للمترشحين المبــــــاشرين للتدريس في تـــــاريخ ختم قائمة الترشحات حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من بطاقة آخر عدد إداري بالنسبة للمترشحين غير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة للأساتذة الأول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي،
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثمان (8) سنوات،
II ـ بالنسبة للأساتذة الأول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم قائمة الترشحات:
• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
• المعدل الحسابي على عشرين (20) لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري،
ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي على عشرين (20) لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
• التنفيل بأربع (4) نقـــــــاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـل بالإدارة المركزيـــــة أو الجهوية أو المؤسســـــات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الشبــــاب والريــــاضة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك على النحو التالي:
- مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين في تاريخ ختم قائمة الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش تم ضبطه بصفــــــة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه مـــن المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.