Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة) كربونات الكلسيوم) تعرف برخصة "الهوري" بولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة) كربونات الكلسيوم) تعرف برخصة "الهوري" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 5 أوت 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة هرماس كربونات منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "الهوري"، كائن بولاية القصرين حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد رخصة "الهوري"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكلسيوم) تعرف بـ "الهوري" بولاية القصرين لفائدة شركة "هرماس كربونات" صاحبة المعرّف الوحيد عددE 0980429، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون رخصة "الهوري" من محيط أوّلي واحد (1) بما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
ـ نقطة المرجع : هي العلامة الجيوديزية عدد2114M001 التي تبلغ 34 درجة 58 دقائق 31.25 ثانية من حيث العرض و8 درجات 30 دقيقة 47.96 ثانية من حيث الطول و1059.200 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة فريانة بمقياس 1/50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ- ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1581 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 7482 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2581 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 6482 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع رخصة "الهوري" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هرماس كربونات" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمائة وواحد وأربعين ألف دينار (141 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.