قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2025.
يسمى السيد محمد الحبيب الزرعي متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد فيصل البيولي.
يسمى السيد محمد الحبيب الزرعي متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد فيصل البيولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون