قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 11 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للسكر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 11 سبتمبر 2025.
يسمى السيد مبارك بن حميدة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد أحمد الشارني.
يسمى السيد مبارك بن حميدة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد أحمد الشارني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون