Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف برخصة "جبل الخابطة" بولاية تطاوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف برخصة "جبل الخابطة" بولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأوليّة المكوّنة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 9 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "ج ج هاش أندستري مينيرو اي ماتريو" منحها رخصة بحث المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل الخابطة"، كائن بولاية تطاوين حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد رخصة "جبل الخابطة"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية
من المجموعة الرابعة (جبس) تعرف بـ "جبل الخابطة" بولاية تطاوين لفائدة شركة "ج ج هاش أندستري مينيرو اي ماتريو" GJH Industrie Minerais et Matériaux صاحبة المعرّف الوحيد عدد 1782839Y، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتكوّن رخصة "جبل الخابطة" من محيط أوّلي واحد (1) بما يعادل 400 هكتار وتحدّد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
أرقام المراجع الزوايا
1 374.362
2 376.362
3 376.360
4 374.360
1 374.362
الفصل 2 ـ تخضع رخصة "جبل الخابطة" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "ج ج هاش أندستري مينيرو اي ماتريو" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّرة تكلفته الجملية بمائة وواحد وأربعين ألفًا وخمسمائة دينار (141.500 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.