قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 15 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 15 سبتمبر 2025.
يسمى السيد محمد الجدلاوي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيدة ألفة الصولي.
يسمى السيد محمد الجدلاوي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيدة ألفة الصولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون