Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 15 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مـؤرخ فـي 15 سبتمبر 2025.
يسمى السيد محمد الجدلاوي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيدة ألفة الصولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.