قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء تفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 سبتمبر 2025.
يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح إلى السيد سمير العلاقي، متصرف عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 4 جوان 2025.
يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح إلى السيد سمير العلاقي، متصرف عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 4 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون