Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء تفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 سبتمبر 2025.
يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح إلى السيد سمير العلاقي، متصرف عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ابتداء من 4 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.