قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظـام الأسـاسي العـام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المـؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــق بتفويض بعض صلاحيات رئـــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 25 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع المنصوص عليها بالفصل 59 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة فوق الرتبة في الرياضة للجميع المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط والحاملون لشهادة تقني سام في الرياضة للجميع وغير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية في الرياضة والترفيه والصحة أو التنشيط الرياضي والسياحي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم) حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة مصحوبة بنسخة من تقني سام في الرياضة للجميع.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثمان (8) سنوات.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة في الرياضة للجميع المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنــاظرة وحرمـانه مـــن المشاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذ القرار.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـــق بضبــــط النظـام الأسـاسي العـام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المـؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــق بتفويض بعض صلاحيات رئـــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 25 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع المنصوص عليها بالفصل 59 من الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة فوق الرتبة في الرياضة للجميع المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط والحاملون لشهادة تقني سام في الرياضة للجميع وغير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية في الرياضة والترفيه والصحة أو التنشيط الرياضي والسياحي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم) حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة مصحوبة بنسخة من تقني سام في الرياضة للجميع.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة بعنوان كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثمان (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثمان (8) سنوات.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة في الرياضة للجميع المترشحين للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز في الرياضة للجميع من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش تم ضبطه بصفـة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنــاظرة وحرمـانه مـــن المشاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذ القرار.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون