قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة (رصاص وزنك، نحاس...) تعرف برخصة "واد المعدن" بولاية جندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة (رصاص وزنك، نحاس...) تعرف برخصة "واد المعدن" بولاية جندوبة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 19 أفريل 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة مناجم الشمال منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "واد المعدن"، كائن بولاية جندوبة حسب خريطة Fernana/ Munier/ Lamy بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد رخصة "واد المعدن"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية
من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "واد المعدن" بولاية
جندوبة لفائدة شركة "مناجم الشمال" صاحبة المعرّف الوحيد عدد P 1522706، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتكون رخصة "واد المعدن" من ثمانية عشر (18) محيطا أوليا بما يعادل 7200 هكتار وتحدّد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 180.760
2 180.764
3 182.764
4 182.766
5 186.766
6 186.768
7 188.768
8 188.770
9 190.770
10 190.772
11 194.772
12 194.768
13 192.768
14 192.766
15 190.766
16 190.764
17 188.764
18 188.762
19 184.762
20 184.760
1 180.760
الفصل 2 ـ تخضع رخصة "واد المعدن" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "مناجم الشمال" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بثمانمائة ألف دينار (800 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 19 أفريل 2024 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة مناجم الشمال منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "واد المعدن"، كائن بولاية جندوبة حسب خريطة Fernana/ Munier/ Lamy بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد رخصة "واد المعدن"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية
من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "واد المعدن" بولاية
جندوبة لفائدة شركة "مناجم الشمال" صاحبة المعرّف الوحيد عدد P 1522706، وذلك لفترة أوليّة مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتكون رخصة "واد المعدن" من ثمانية عشر (18) محيطا أوليا بما يعادل 7200 هكتار وتحدّد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1 180.760
2 180.764
3 182.764
4 182.766
5 186.766
6 186.768
7 188.768
8 188.770
9 190.770
10 190.772
11 194.772
12 194.768
13 192.768
14 192.766
15 190.766
16 190.764
17 188.764
18 188.762
19 184.762
20 184.760
1 180.760
الفصل 2 ـ تخضع رخصة "واد المعدن" لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "مناجم الشمال" خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بثمانمائة ألف دينار (800 أد).
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون