Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2025.
تكلف السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.