قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2025.
تكلف السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 أوت 2024.
تكلف السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون