Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 سبتمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 17 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة واثنين وخمسين (152) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.