Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 218 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على ملحق تمديد اتفاقية لزمة استغلال الطّريق السيّارة حمّام الأنف ـ مساكن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 218 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على ملحق تمديد اتفاقية لزمة استغلال الطّريق السيّارة حمّام الأنف ـ مساكن.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في 7 مارس 1986 المتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بملك الدّولة العمومي للطّرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصّة على الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 1 مارس 2021 وخاصة على الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر عدد 720 لسنة 1995 المؤرّخ في 17 أفريل 1995 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقية وكرّاس شروط لزمة استغلال الطّريق السيّارة حمّام الأنف - مساكن لفائدة شركة تونس - الطّرقات السيّارة.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على ملحق تمديد اتفاقية لزمة استغلال الطّريق السيّارة حمّام الأنف- مساكن المبرم بين الدولة التونسية وشركة تونس ـ الطرقات السيّارة بتاريخ 16 أفريل 2025 والمرفق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟