أمر عدد 215 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 215 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يعفى السيد جلال بن عمر، مهندس عام، من مهام مدير عام المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
يعفى السيد جلال بن عمر، مهندس عام، من مهام مدير عام المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون