قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025 بمركز تجارب وتقنيات البناء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025 بمركز تجارب وتقنيات البناء.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرّخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات مركز تجارب وتقنيات البناء،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمركز تجارب وتقنيات البناء يوم 30 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
الهندسة 3
الصيانة الصناعية 1
المجموع 4
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ماي 2025 بمقر مركز تجارب وتقنيات البناء.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرّخ في 4 فيفري 1991 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات مركز تجارب وتقنيات البناء،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمركز تجارب وتقنيات البناء يوم 30 جوان 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
الهندسة 3
الصيانة الصناعية 1
المجموع 4
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ماي 2025 بمقر مركز تجارب وتقنيات البناء.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون