قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أفريل 2025.
تكلف السيدة رجاء المستوري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 19 أفريل 2025.
تكلف السيدة رجاء المستوري، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 19 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون