قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 أفريل 2025.
تقبل استقالة السيد المنصف ابن خليفة، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها من مهامه والمقدمة لأسباب شخصية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد المنصف ابن خليفة، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها من مهامه والمقدمة لأسباب شخصية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون