Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 217 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 217 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 على مستوى مدينة المهدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنقّح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعيّنة تحت عدد 126 الواردة بالعدد الرتبي 21 بجدول الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرّخ في 23 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه، والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر كما هو مبيّن بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
21
126
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد
52395
المهدية مسجل 95 آر 21 ص
42 آر 29 ص سالم بن الصادق بن سالم بفون
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟