قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025.
يكلف السيد عبد الله الميغري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الله الميغري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون