Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 214 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتعلق بإنهاء مهام مدير عام الصندوق التونسي التونسي للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 214 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد محمد الورتتاني، بصفة مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار ابتداء من 1 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟