أمر عدد 214 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتعلق بإنهاء مهام مدير عام الصندوق التونسي التونسي للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 214 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أفريل 2025.
تنهى مهام السيد محمد الورتتاني، بصفة مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار ابتداء من 1 مارس 2025.
تنهى مهام السيد محمد الورتتاني، بصفة مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار ابتداء من 1 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون