قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
ينهى تكليف السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون