Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2025.
تُسمّى السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 20 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟