قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2025 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 أفريل 2025.
تُسمّى السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 20 جانفي 2025.
تُسمّى السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 20 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون