Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 29 avril 2025, portant cessation de fonctions.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟