قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع واعتمادات التعهد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع واعتمادات التعهد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2024.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 12 ديسمبر 2023 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُوزّع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2024 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 12 ديسمبر 2023 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُوزّع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2024 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُوزّع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون