قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 356 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيد محمد القاسمي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 15 مارس 2022 المتعلق بتسمية السيد محمد القاسمي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد القاسمي، مدير عام بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن يؤشر بالنيابة عن رئيس الحكومة، القرارات المتعلقة بانتداب الأعوان الوقتيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 356 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيد محمد القاسمي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 15 مارس 2022 المتعلق بتسمية السيد محمد القاسمي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد القاسمي، مدير عام بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن يؤشر بالنيابة عن رئيس الحكومة، القرارات المتعلقة بانتداب الأعوان الوقتيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون