Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بالتمديد في آجال تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بالتمديد في آجال تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصلين 67 و68 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصة الباب الرابع منه،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية المؤرخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر،
وعلى محضر اجتماع قيادة المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر المنعقد بتاريخ 24 جانفي 2024 والتي صادقت على التمديد في مدة إنجاز المشروع النموذجي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر بسنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المقررة بمقتضى الفصل 5 من قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الدينية المؤرخ في 13 ديسمبر 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟