قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 فيفري 2025.
تكـلّـف السيّدة هاجر بوقيرة حرم البجاوي، تقني رئيس، بـمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بأريانة.
تكـلّـف السيّدة هاجر بوقيرة حرم البجاوي، تقني رئيس، بـمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالـمندوبيّـة الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون