قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 فيفري 2025.
يسمى السيد والسيدات الآتي ذكرهم، مهندسين رؤساء اختصاص إحصاء وتحليل المعلومات بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ رياض بن أحمد،
ـ ألفة قزقز،
ـ زينب السراي،
ـ أسماء التريكي.
يسمى السيد والسيدات الآتي ذكرهم، مهندسين رؤساء اختصاص إحصاء وتحليل المعلومات بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية:
ـ رياض بن أحمد،
ـ ألفة قزقز،
ـ زينب السراي،
ـ أسماء التريكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون