قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة التجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو عن بعد عند الاقتضاء. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
ـ تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
ـ تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصـل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة التجهيز والإسكان. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصـل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط. 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2).
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط.
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزيـرة التجهيز والإسكان.
الفصل 8 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة التجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو عن بعد عند الاقتضاء. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
ـ تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
ـ تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصـل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة التجهيز والإسكان. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصـل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط. 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2).
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط.
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزيـرة التجهيز والإسكان.
الفصل 8 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون