قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2025.
يكلف السيد حسن ليلي، أخصائي نفساني، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية ببلدية تونس.
يكلف السيد حسن ليلي، أخصائي نفساني، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون