قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تـسـمى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام، رئــيـسـا لـبـرنـامـج الـقـيـادة والـمـسانـدة بـمـهمّـة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
تـسـمى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام، رئــيـسـا لـبـرنـامـج الـقـيـادة والـمـسانـدة بـمـهمّـة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون