قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2025.
يكلف السيد قيس الشرادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية بومهل البساتين.
يكلف السيد قيس الشرادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية بومهل البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون