قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وكاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية ومتصرف مساعد للتربية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة مارس 2025).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 فيفري 2025 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وكاتب أول بالمحكمة الإدارية ومتصرف مساعد للتربية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة مارس 2025).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب أول بالمحكمة الإدارية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للتربية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 21 فيفري 2019 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
قــــرر ما يــلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 17 مارس 2025 ولمدّة أربعة (4) أشهر مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق العمومية وكاتب أول بالمحكمة الإدارية ومتصرف مساعد للتربية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بإثنتي عشرة (12) بقعة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة كاتب أول بالمحكمة الإدارية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للتربية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 21 فيفري 2019 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
قــــرر ما يــلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 17 مارس 2025 ولمدّة أربعة (4) أشهر مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق العمومية وكاتب أول بالمحكمة الإدارية ومتصرف مساعد للتربية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بإثنتي عشرة (12) بقعة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون