قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 فيفري 2025.
يكلف السيد عماد بهري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد عماد بهري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون