قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2025.
يـسـمـى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ خليل خماري،
ـ فوزي بن مبارك.
يـسـمـى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ خليل خماري،
ـ فوزي بن مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون