Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 فيفري 2025 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 فيفري 2025 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.
إن وزيـــرة المالية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 أفريـل 1922 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
قـررت ما يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 15 و16 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 (جديد): تُحدّد أسعار شراء الكيلوغرام الواحد من التبوغ المحلية ابتداء من 1 جانفي 2025 كما يلي:
نوع التبغ سعر شراء الكيلوغرام الواحد (بالدينار)
الصنف
الأول الصنف
الثاني الصنف
الثالث الصنف
الرابع
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" 3,300 2,800 2,000 1,200
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بورلي" 5,500 4,500 3,500 2,000
التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" 6,800 5,800 4,100 3,000
التبغ المعد للاستنشاق من نوع "صوفي" 3,300 2,400 1,200 -
الفصل 16 (جديد):
علاوة على هذه الأسعار يمكن إسناد منحة جودة وتقديم عند تسلم التبغ المحلّي المعدّ للتدخين من نوع "عربي" والتبغ المعدّ للاستنشاق من نوع "صوفي" بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ كيفية عرض الصابة عند البيع من ربط الحزمات والبالات.
ـ تجانس أوراق التبغ من صنف واحد في نفس الحزمة.
كما يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتبغ المعدّ للتدخين من نوع "عربي"، نموّ الأوراق وخفّة نسيجها ورقّتها وقابليتها للاشتعال. ويؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتبغ المعدّ للاستنشاق من نوع "صوفي"، ما يحتويه من صمغ وقوّة رائحة.

ويحدّد مقدار المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 1 جانفي 2025 كما يلي:
نوع التبغ مقدار المنحة للكيلوغرام (بالدينار)
تبغ محلّي معدّ للتدخين نوع "عربي" 0,800
تبغ محلّي معدّ للاستنشاق نوع "صوفي" 0,800
وتسند هذه المنحة على أساس:
ـ من 6 إلى 10 أعشار بالنسبة إلى الصنف الأول،
ـ من 0 إلى 5 أعشار بالنسبة إلى الصنف الثاني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟