قانون عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخّص للوزير المكلّف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب نقدا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألف (49 625 000د) دينار.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 أكتوبر 2024.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخّص للوزير المكلّف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب نقدا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألف (49 625 000د) دينار.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون