قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية بالسلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية بالسلك الإداري للتربية بعنوان سنة 2024.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 30 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية بالسلك الإداري للتربية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـمائتين وواحد وسبعين (271) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 30 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية بالسلك الإداري للتربية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـمائتين وواحد وسبعين (271) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون